الأحد، 25 مايو 2008

الدولة الفدرالية..


أدناه بعض المقتطفات من فصول وبنود الدستور الألماني.
قررت نشره لأطلاع السيدات والسادة الكرام من أبناء العقيدة الأيزيدية في العراق وخاصة أهالي منطقة ( شنكال )
وذلك ردآ على أدعاءات بعض المغرضين و المخدوعين وتجار (القومية )
من الجيل الجديد و الذين يدعون بأن الفدرالية تعني (التقسيم ) وأضطهاد الأقليات والطوائف ( الصغيرة ).؟
ولأجل الرغبة والأطلاع أكثر على مضمون وفقرات هذا الدستور العلماني والديمقراطي ( المشهور ) عالميآ
أدعوهم مراجعة موقع وزارة الخارجية الألمانية ( معلومات عن المانيا ) وهي بالعنوان التالي ( القانون الأساسي لجمهورية المانيا الأتحادية ).
القانون الأساسي لجمهورية المانيا الأتحادية صدر بتاريخ 23 أيار 1949
وتم تعديله مؤخرآ بموجب قانون صدر بتاريخ 26 تموز2002 .
المقدمة لوعيه التام بمسؤليته أمام الإله والبشر وبروح إرادته كعضو متكافئ في أوروبا موحدة بأن يخدم السلام في العالم
،فقد قام الشعب الألماني بمنح نفسه هذا القانون الأساسي بحكم تمتعه بالسلطة التشريعية وسلطة سن القوانين.
أقر الألمان في ولايات بادن- فورثمبرج ، بافاريا ، برلين ، براندنبورغ ، بريمن ، هامبورغ ، هيسن ، ميكلينبورغ – فوربومرن ، ساكسونيا السفلى ، نورد راين – فيست فالن ، راينلاند – فالز ، زارلاند ، سكسونيا ، ساكسن – أنهالت ، شلينرفيج – هولشتاين ، وتيرنجن ،
أنه وبمحض حقهم في تقرير مصيرهم بحرية ،
أقروا إتمام وحدة وحرية المانيا .لذلك فإن هذا القانون الأساسي ساري المفعول لكافة الشعب الألماني.
الفصل الأول ( 1 ):
الحقوق الأساسية.
مادة1( كرامة الأنسان والتزام سلطة الدولة بالحقوق الأساسية )( 1 ) كرامة الأنسان غير قابلة للمساس بها
. فاحترامها وحمايتها يمثلان واجبآ إلزاميآ على جميع سلطات الدولة
.( 2 ) يؤمن الشعب الألماني بعدم المساس والإخلال بحقوق الإنسان كقاعدة أساسية للتعايش ضمن أي مجموعة بشرية ،
وللسلام والعدالة في العالم.( 3 ) تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالحقوق الأساسية الآتية باعتبارها تشريعآ مباشرآ ونافذآ.مادة 2 ( الحرية العامة في التصرف ، الحرية الشخصية والحق في الحياة )( 1 ) لكل فرد الحق في حرية بلورة شخصيته ، طالما أنه لا يمس بحقوق الآخرين و لا يخل بالأنظمة الدستورية أو ينتهك قوانين التقاليد والأعراف.( 2 ) لكل شخص الحق في العيش وعدم التعرض للإيذاء الجسدي . حرية الفرد غير قابلة للمساس بها ولايجوز التدخل في هذه الحقوق إلا بموجب القانون.مادة 3 ( المساواة أمام القانون ، المساواة بين الرجال والنساء ، حظر التمييز)( 1 ) كل البشر سواسية أمام القانون.( 2 ) الرجال والنساء متساوون في الحقوق . وتشجع الدولة التطبيق الحقيقي للمساواة بين النساء والرجال وتسعى جاهدة لإزالة أي غبن قائم في هذا المجال.( 3 ) لايجوز التمييز أوإلحاق الغبن بأحد بسبب جنسه ، منبته ، عرقه ، لغته ، وطنه ، أصله ، عقيدته أو رؤيته الدينية أوالسياسية ، ولا يجوز إلحاق الغبن بأحد بسبب إعاقة فيه.مادة 4( حرية العقيدة والضمير والإيمان )( 1 ) إن حرية الإيمان وحرية الضمير وحرية الأنتماء الديني والعقائدي غير قابلة للمساس بها.( 2 ) ينبغي ضمان عدم التعرض لممارسة الشعائر الدينية.( 3 ) لايحق إجبار أي شخص ضد ضميره على الخدمة العسكرية مع استخدام السلاح. يتم تنظيم تفاصيل أوفي من خلال قانون اتحادي.الفصل الثاني ( 11 )الأتحاد والولاياتمادة 20( المبادئ البنيوية للدولة ، حق المقاومة )1- جمهورية ألمانيا الأتحادية هي دولة فدرالية وديمقراطية بعدالة اجتماعية.2- الشعب هو مصدر جميع سلطات الدولة . ويمارس الشعب سلطته من خلال الأنتخابات والتصويت ، ومن خلال أجهزة خاصة بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.3- ترتبط وتلتزم السلطة التشريعية بالنظام الدستوري ، بينما ترتبط وتلتزم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بالقانون والشرعية.4- لكافة المواطنين الألمان الحق في مقاومة أي شخص يعتزم أن يقوم بإزالة هذا النظام إذا تعذر عليهم ذلك بوسائل أخرى.مادة 21 ( الأحزاب )1- تشارك الأحزاب في عملية بناء الإرادة السياسية للشعب ، لا قيود على حرية تأسيسها . ويجب أن يستجيب نظام الأحزاب الداخلي للمبادئ الديموقراطية الأساسية . كما يجب على الأحزاب أن تقدم حسابات علنية عن مصادر مواردها وثرواتها وكيفية استعمالها .بيرخدر شنكالي 21.9.2006

ليست هناك تعليقات: